موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٨ - القول في غسل الميّت
(مسألة ٥): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها؛ حرّة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة- على إشكال في الأخيرة- والمالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد.
(مسألة ٦): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى [١] صحّة الوصيّة ووجوب العمل بها، فيكون الوصيّ أولى فليس للوليّ مزاحمته.
(مسألة ٧): يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميّت في الذكورية والانوثية، فلا يغسّل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر، إلّاالطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين فيجوز لكلّ من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد، وإلّا الزوج و الزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل و التجرّد، حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعية [٢]، على إشكال في الأخيرتين.
(مسألة ٨): لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب، و أمّا مع وجوده أو مجرّداً ففيه تأمّل [٣] وإشكال فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٩): يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة
[١] الأقوائية ممنوعة، والأحوط الاستئذان منهما.
[٢] قبل انقضاء عدّة الطلاق، و أمّا بعده فالأقوى عدم الجواز.
[٣] الأقوى جوازه مجرّداً مع ستر العورة لدى الضرورة.