موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٨ - كتاب الشفعة
موكّله فباع حصّة موكّله من أجنبيّ، فإنّ له أن ينتزع الحصّة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.
(مسألة ١٣): الأخذ بالشفعة إمّا بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة، أو تملّكت الحصّة، ونحو ذلك ممّا يفيد إنشاء تملّكه وانتزاع الحصّة المبيعة من المشتري لأجل ذلك الحقّ، و إمّا بالفعل؛ بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّة المبيعة، بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلّي بين الشفيع وبينها. ومع ذلك يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولًا أو فعلًا إلّاإذا رضي المشتري بالصبر، نعم لو كان الثمن مؤجّلًا فالظاهر أنّه يجوز له [١] أن يأخذ بها ويتملّك الحصّة عاجلًا ويكون الثمن عليه إلى وقته.
(مسألة ١٤): ليس للشفيع تبعيض حقّه، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع.
(مسألة ١٥): الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر، ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كاجرة الدلّال ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرّع به للبائع بعد العقد. كما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس له تنقيص ذاك المقدار.
(مسألة ١٦): لو كان الثمن مثلياً كالذهب و الفضّة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله، و أمّا لو كان قيمياً كالحيوان و الجواهر و الثياب ونحوها ففي ثبوت
[١] كما أنّه يجوز له الأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلًا و التأخير في الأخذ و الإعطاء إلى وقته، لكن الأحوط الأخذ عاجلًا.