موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥ - مقدّمة
يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّية قوله، بل لكونه موافقاً للاحتياط.
(مسألة ٨): إذا كان مجتهدان متساويين في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر.
(مسألة ٩): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط [١].
(مسألة ١٠): يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً.
(مسألة ١١): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
(مسألة ١٢): إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول [٢] إلى الأعلم. وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه.
(مسألة ١٣): لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها [٣] في زمان حياته أو الرجوع إلى الحيّ الأعلم، والرجوع
[١] ويكفي الاحتياط في الفرض الثاني في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم.
[٢] على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها وكذا في الفرع الآتي.
[٣] إذا تحقّق التقليد منه بواسطة العمل ببعض المسائل فالظاهر جواز البقاء مطلقاً.