موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٢ - مقدّمة تشتمل على مسائل
ومنها: السوم ما بين الطلوعين. ومنها: الدخول إلى السوق أوّلًا و الخروج منه أخيراً، بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأوّل خارج؛ عكس المسجد. ومنها:
مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ولا يسرّهم الإحسان ولا تسوؤهم الإساءة و الذين يحاسبون على الشيء الدنيّ. ومنها: مبايعة ذوي العاهات و الأكراد و المحارف ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة. ومنها:
التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه. ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد. ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر وقيل بالحرمة، والمراد به الزيادة في الثمن، أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأوّل ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأوّلين، والإشراف على إيقاع العقد في البين، فلا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة. ومنها: أن يتوكّل حاضر عارف بسعر البلد لبادٍ غريب جاهل غافل؛ بأن يصير وكيلًا عنه في البيع و الشراء، ففي النبوي: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض»، وفي النبوي الآخر: «دعوا الناس على غفلاتها». ومنها: تلقّي الركبان و القوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، وقيل يحرم و إن صحّ البيع و الشراء لو تلقّى وباع أو اشترى، و هو الأحوط و إن كان الأظهر الكراهة، و إنّما يكره أو يحرم بشروط: أحدها: كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك فاتّفق الركب لم يثبت الحكم. ثانيها: تحقّق مسمّى الخروج من البلد، فلو تلقّى الركب في أوّل وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم. ثالثها: أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم بل يكون سفر تجارة، وفي اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد فيما يبيعه أو يشتريه