موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣٠ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
يتخالفا فيه، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى.
(مسألة ٣): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ولا برجل وامرأتين ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين.
(مسألة ٤): لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علّة، و أمّا مع الصحو ففي حجّيتها من البلد تأمّل [١] وإشكال.
(مسألة ٥): لا يختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
(مسألة ٦): إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى، وإلّا فلا.
(مسألة ٧): لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية إلّاإذا تقارب البلدان وعلم وتحقّق ثبوتها [٢] هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية.
القول: في قضاء صوم شهر رمضان
لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره، ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته
[١] الأقوى حجّيتهما مطلقاً، إلّامع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف و التكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي هذه الصورة محلّ إشكال.
[٢] ولو بكون المخابر بيّنةً شرعية.