موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٩ - القول في أحكام الجماعة
(مسألة ٦): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، تحمّل عنه القراءة فيها ويتابع الإمام في القنوت و التشهّد، والأحوط التجافي فيه، ثمّ بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام؛ سواء قرأ الإمام فيها «الحمد» أو التسبيح.
(مسألة ٧): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، أو استحباباً كما في الاوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهرية تجب عليه الإخفات و إن كانت الصلاة جهرية.
(مسألة ٨): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة و إذا لم يمهله ترك السورة، و إذا علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام «الفاتحة»، فالأحوط عدم الدخول إلّابعد ركوعه فيحرم ويركع معه، وليس عليه «الفاتحة» حينئذٍ.
(مسألة ٩): يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال؛ بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً. و أمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام [١]؛ من غير فرق بين المسموع منها وغيره، و إن كان أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم، ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحّت صلاته [٢] بل جماعته أيضاً، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته.
(مسألة ١٠): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر كان منفرداً،
[١] فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم و التقارن، والأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميةتكبير الإمام.
[٢] الصحّة مشكلة، بل ممنوعة فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة.