موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١٨ - القول في مبطلات الصلاة
مبطل للصلاة. ولا يبطلها ما وقع سهواً ولو لزعم كمال الصلاة. كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحيّة بل هو واجب، نعم لا بطلان بترك الردّ و إن اشتغل بالضدّ من قراءة ونحوها و إنّما عليه الإثم خاصّة.
(مسألة ١): لا بأس بالذكر و الدعاء وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة. وفي جواز الدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول: «غفر اللَّه لك» تأمّل وإشكال [١]، ومثله ما إذا قال للغير: «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» إذا قصد الدعاء، و أمّا إذا قصد مجرّد التحيّة فلا إشكال في عدم الجواز كالابتداء بالسلام.
(مسألة ٢): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم [٢]، فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول: «سلام عليكم»، بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع، فلا يقول: «السلام عليكم» في جواب «سلام
[١] الأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير اللَّه تعالى.
[٢] المماثلة في تقديم السلام على الظرف واجبة، لا في غيره و إن كان الأحوطمراعاة ما ذكر، ولو قدّم المسلّم الظرف على السلام قدّم المجيب السلام على الظرف على الأقوى.