موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٠ - القول في مبطلات الصلاة
(مسألة ٧): يجب الفورية العرفية في الجواب، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحيّة، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً إلى ذلك الحدّ سقط، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها. ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ وجب [١] في حال الصلاة فضلًا عن غيرها.
(مسألة ٨): الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي، كما أنّ ردّه واجب كفائي، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد ويجتزئ بجواب شخص واحد من الجماعتين.
(مسألة ٩): إذا سلّم أحد على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما، ولا يجب عليهما الفحص و السؤال، و إن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة.
(مسألة ١٠): إذا سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّى من وقع سلامه الأوّل عقيب سلام الآخر؛ حيث إنّه لم يقصد به الردّ بل الابتداء بالسلام. ولو انعكس الأمر بأن سلّم كلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم عليه الآخر لا يجب على واحد منهما ردّ سلام الآخر و إن كان الأحوط فيما لو تقارنا، ومع عدمه فالأحوط لمن [٢] تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر. ولو سلّم شخص على أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم عليه مع أنّه لم يسلّم عليه وتنبّه إلى ذلك المسلَّم عليه فالأحوط أن يردّ [٣] عليه.
[١] بل لا يجب في غير حال الصلاة فضلًا عن حالها؛ للشكّ في الموضوع، وعدم جريان الأصل الموضوعي بنحو التعليق.
[٢] هذا الاحتياط ضعيف الوجه.
[٣] و إن كان الأقوى عدم وجوبه.