موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٥٣ - القول في الأواني
تاسعها: زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا بدن الدابّة المجروح وفم الهرّة الملوّث بالدم وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زوال الدم عنها، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئاً متنجّساً أو نجساً كالدم و الخمر بمجرّد بلعه.
عاشرها: الغيبة، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه إذا كان عالماً [١] بالنجاسة واحتمل تطهيره لها، من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه.
حادي عشرها: استبراء الجلّال من الحيوان المحلّل بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهّر لبوله وخرئه. والأحوط مع زوال [٢] اسم الجلل استبراء الحيوان في المدّة المنصوصة للحيوانات؛ و هي في الإبل أربعون يوماً، وفي البقرة ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أو سبعة، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
القول: في الأواني
(مسألة ١): أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس و الفرش
[١] لا يبعد عدم اعتباره، بل يعامل معه معاملة الطهارة إلّامع العلم ببقاء النجاسة؛ كانعالماً بها أم لا، معتقداً لنجاسة ما أصابه أم لا، والاحتياط حسن.
[٢] لا يترك في الإبل بما ذكر، وفي البقر عشرون يوماً، وفي الغنم بما ذكر، وفي البطّةخمسة أيّام، وفي الدجاجة بما ذكر، بل لا يخلو كلّ ذلك من قوّة.