موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٥١ - القول في المطهّرات
بإشراقها عليه [١] على الوجه المذكور دون المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه.
(مسألة ٩): إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واريد تطهيرها بالشمس يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها فتطهر.
(مسألة ١٠): الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض [٢] تكون بحكمها و إن اخذت منها الحقت بالمنقولات، و إن اعيدت عاد حكمها. وكذلك المسمار [٣] الثابت في الأرض أو البناء يلحقهما في الحكم، و إذا قلع زال حكمه و إذا اعيد عاد وهكذا كلّ ما يشبه ذلك.
رابعها: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً؛ سواء كان نجساً أو متنجّساً، وكذا المستحيل بُخاراً بغيرها [٤]. أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فهو باقٍ على النجاسة. ويطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس كدود العذرة و الميتة، ويطهر الخمر بانقلابه خلًاّ بنفسه أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه؛ سواء استهلك الجسم أو لا، نعم لو تنجّس الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلب خلًاّ لم يطهر على الأحوط.
[١] وجفّ باطنه بسبب إشراقها على الظاهر ويكون باطنه المتنجّس متّصلًا بظاهرهالمتنجّس على الأحوط، فلو كان الباطن فقط نجساً أو كان بين الظاهر و الباطن فصل بالجزء الطاهر بقي الباطن على نجاسته على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.
[٢] وتعدّ جزءاً منها عرفاً.
[٣] قد مرّ الإشكال في مثله، والتفصيل بين المسامير و الأوتاد المستدخلة فيالبناء وغيرها.
[٤] أو رماداً أو دخاناً كما صار كذلك بالقوّة البرقية.