موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٥٤ - القول في الأواني
وغير ذلك. نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكية حيوانها ولم يعلم سبق يد مسلم عليها، وكذلك الحال في اللحوم و الشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
(مسألة ٢): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث وغيرها، والمحرّم [١] نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب- مثلًا- منها دون المأكول و المشروب، فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان لا يكون مفطراً بالحرام و إن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها. ويدخل في استعمالها [٢] المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين بل وتزيين المساجد و المشاهد بها، وهل يحرم اقتناؤها من غير استعمال؟ فيه تردّد [٣] وإشكال. ويحرم استعمال الملبّس [٤] بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ، دون ما إذا لم يكن كذلك، ودون المفضّض
[١] بل المحرّم الأكل و الشرب فيها أو منها؛ لا تناول المأكول و المشروب منها ولا نفسالمأكول و المشروب. هذا في الأكل و الشرب، و أمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّماً لا الوضوء. وهل التناول الذي هو مقدّمة للأكل و الشرب أيضاً محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتّى يكون في الأكل و الشرب محرّمان: الأكل و الشرب، والاستعمال بالتناول؟ فيه تأمّل وإشكال، و إن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوّة.
[٢] فيه إشكال، بل عدم الحرمة لا يخلو من قرب.
[٣] الأقوى عدم حرمته.
[٤] على الأحوط.