وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢ - ١٢ ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٢ ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من
الزوجين في الطلاق والبذل
[ ٢٧٢٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١]؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
[ ٢٧٢٧٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١] قال : الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي مايدل عليه [٣].
[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٧ | ٥
[١] النساء ٤ : ٣٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٦ | ٣.
[١] النساء ٤ : ٣٥.
[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.