وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - ١١ ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار.
[ ٢٦٤٥٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.
[ ٢٦٤٥٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
[ ٢٦٤٥٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها.
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، مثله [٢].
[ ٢٦٤٥٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل [١] بن كثير المدائني ، عن المهلب الدلاّل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام : ان امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول؟ فكتب عليهالسلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ | ١٠٩٥.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ | ١٠٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ | ٥٢٦.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٥ | ١١٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٣٠.
[١] الكافي ٥ : ٤٦٢ | ١.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٩٣.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٥ | ١١٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٢٩.
[١] في الاستبصار : الفضيل.