وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - ٥٨ ـ باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق
٥٨ ـ باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق
والزوج واشتبه حال الولد
[ ٢٦٨٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير.
[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فانه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر [١] ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ ـ ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : قال أبو عبدالله
الباب ٥٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ | ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : فوقع عليها.
[٢] التهذيب ٨ : ١٦٨ | ٥٨٧ والاستبصار ٣ : ٣٦٧ | ١٣١٥.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٦٩ | ٥٨٨ والاستبصار ٣ : ٣٦٨ | ١٣١٦.