وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - ٧٧ ـ باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧٧ ـ باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها
حرمت على أبيه وابنه
[ ٢٦٨٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
[ ٢٦٨٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يكون [١] عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه.
[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليهالسلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لابيه؟ قال : لا بأس.
أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى [١] ويأتي [٢].
[١] تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب حد الزنا.
الباب ٧٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ | ٧٦٥.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ | ٧٦٦.
[١] في المصدر : تكون.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٩ | ٧٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ | ٧٦٨.
[١] مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.