وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٩ - ٨٠ ـ باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٨٠ ـ باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط
فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية
إن لم تآت به.
[ ٢٧٦٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين [١] ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شيء ، الظئر مأمونة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : يقبلونه [٢].
[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، وحماد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى
[١] التهذيب ٨ : ١١٠ | ٣٧٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٩.
[٣] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٧٨ من هذه الابواب.
الباب ٨٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢ | ٢.
[١] في نسخة : سنتين « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٨ : ١١٥ | ٤٠٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢ | ١.