وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - ٨ ـ باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ، وتحريم التمتع بذات البعل
[ ٢٦٤٣٥ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة ـ إلى أن قال : ـ واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، قلت : ما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق [١].
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد البرقي ، مثله [٢].
[ ٢٦٤٣٦ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحب [١] للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [٣].
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٥٢ | ١٠٨٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ | ٥١٤ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٧.
[٢] معاني الاخبار : ٢٢٥ | ١.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ | ٣٣٧.
[١] في المصدر : يجوز.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٥٢ | ١٠٨٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٢ | ٥١٣.
[٣] تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في الباب ٩ من هذه الابواب.