وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٠ - ٥٦ ـ باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
٥٥ ـ باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد
الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم ، وإن كان اختتن قبل
اسلامه أجزأه
[ ٢٧٥٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٧٥٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ إن رجلا من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال : ـ فدعا أبو إبراهيم عليهالسلام بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال : اختتن ، فقال : قد اختتنت في سابعي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥٦ ـ باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض
على النساء
[ ٢٧٥٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٣٧ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٤٤٥ | ١٧٨١.
٢ ـ الكافي ١ : ٤٠٤ | ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي.
[١] تقدمت في الباب ٥٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٧ من هذه الابواب.
الباب ٥٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٧ | ١ ، التهذيب ٧ : ٤٤٦ | ١٧٨٤.