وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ١٧ ـ باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١].
١٧ ـ باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
[ ٢٦٤٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة [١] عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، الحديث.
[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا
[١] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ | ١.
[١] في نسخة من التهذيب : عمن رواه ، عن زرارة ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٢٦٢ | ١١٣٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ | ٢ ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٢ | ١١٣٥.