وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - ٦٥ ـ باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة
[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب : نعم ، إذا جعل إليه الطلاق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي الطلاق [٣] ، إن شاء الله.
٦٥ ـ باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة
قد علق تدبيرها على موت الزوج
[ ٢٦٨٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل زوج أمته من رجل حر [١] ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث [٣].
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٤١ | ١٣٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٠.
[١] تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٦٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٣ | ٧٦٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.
[١] في المصدر : آخر.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٢ | ١٤٤٥.
[٣] يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.