وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - ٩ ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
٩ ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ،
واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها
شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمّى لأبيها.
[ ٢٧٠٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لابيها فاسدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٧٠٤٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه ، أنّه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليهالسلام فأصدقها أربعين ألف درهم.
[ ٢٧٠٤٨ ] ٣ ـ قال : وتزوج الحسن عليهالسلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.
[ ٢٧٠٤٩ ] ٤ ـ قال : وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.
[ ٢٧٠٥٠ ] ٥ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال : خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين ، فقال : أيها الناس لا تغالوا
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٣٦١ | ١٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٤ | ٨١١.
٢ ـ المبسوط ٤ : ٢٧٢.
٣ ـ المبسوط ٤ : ٢٧٢.
٤ ـ المبسوط ٤ : ٢٧٢.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٤ | ١٢.