وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦ - ٧١ ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة
٧١ ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها
أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها
[ ٢٧٥٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
[ ٢٧٥٧١ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، وذكر مثله [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ، وذكر الذي قبله.
[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن
الباب ٧١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١ | ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٠٦ | ٣٥٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ٤٤٧ | ١٧٩٢.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٦ | ٣٥٩.