وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٤ - ٧٦ ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
٧٦ ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن
فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من
المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها
[ ٢٧٥٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تسترضع الصبي [١] المجوسية وتسترضع [٢] له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك.
[ ٢٧٥٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى ، الحديث.
ورواه الصدوق كما مر [١].
[ ٢٧٥٩٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب.
[ ٢٧٥٩٥ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال : أبو عبدالله عليهالسلام : إذا
الباب ٧٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٤ | ١٤ ، والتهذيب ٨ : ١١٠ | ٣٧٤.
[١] في نسخة : لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ).
[٢] في نسخة : استرضع ( هامش المصححة ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٣ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الابواب.
[١] مر في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٠٩ | ٣٧٢.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢ | ٣ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.