وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - ١٧ ـ باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى مثله [٢].
[ ٢٦٩٨١ ] ٣ ـ محمد بن إدريس في ( السرائر ) قال : روي أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
[ ٢٦٩٨٢ ] ٤ ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البراج أنه قال : قد روي أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد.
١٧ ـ باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
[ ٢٦٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا.
[ ٢٦٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.
[٢] معاني الاخبار : ٤١٣ | ١٠٤.
٣ ـ السرائر : ٣٠٨.
٤ ـ المختلف : ٥٥٥.
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٧ وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب حد الزنا.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ | ١٢٥١.