وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٦ - ٩١ ـ باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا
٩٠ ـ باب استحباب التصابي * مع الولد وملاعبته
[ ٢٧٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من كان له ولد صبا.
[ ٢٧٦٥٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : من كان عنده صبي فليتصاب له.
٩١ ـ باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا
على كراهية مع عدم المزية
[ ٢٧٦٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد ) [١] بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض ، فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبو عبدالله عليهالسلام نحل محمدا ، وفعل ذلك أبو الحسن عليهالسلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت : الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه. فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
الباب ٩٠
فيه حديثان
* ـ تصابى : فَعَلَ فِعْلَ الاطفال في لعبهم. ( الصحاح للجوهري ٦ : ٢٣٩٨ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩ | ٤.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣١٢ | ١٥١٠.
الباب ٩١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥١ | ١.
[١] في المصدر : احمد بن محمد بن خالد.
[٢] التهذيب ٨ : ١١٤ | ٣٩٢.