وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب اباحتها
٥ ص
(٢)
2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
١٢ ص
(٣)
3 ـ باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً
١٦ ص
(٤)
4 ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء
١٨ ص
(٥)
5 ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة
٢٢ ص
(٦)
6 ـ باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
٢٣ ص
(٧)
7 ـ باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
٢٥ ص
(٨)
8 ـ باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ، وتحريم التمتع بذات البعل
٢٧ ص
(٩)
9 ـ باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت
٢٩ ص
(١٠)
10 ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما
٣٠ ص
(١١)
11 ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
٣٢ ص
(١٢)
12 ـ باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
٣٦ ص
(١٣)
13 ـ باب حكم التمتع بالكتابية
٣٧ ص
(١٤)
14 ـ باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
٣٩ ص
(١٥)
15 ـ باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه
٤٠ ص
(١٦)
16 ـ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها
٤١ ص
(١٧)
17 ـ باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
٤٢ ص
(١٨)
18 ـ باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
٤٣ ص
(١٩)
19 ـ باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب
٤٥ ص
(٢٠)
20 ـ باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما
٤٧ ص
(٢١)
21 ـ باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة
٤٨ ص
(٢٢)
22 ـ باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
٥١ ص
(٢٣)
23 ـ باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج
٥٤ ص
(٢٤)
24 ـ باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة
٥٧ ص
(٢٥)
25 ـ باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا
٥٨ ص
(٢٦)
26 ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة
٦٠ ص
(٢٧)
27 ـ باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة
٦١ ص
(٢٨)
28 ـ باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها
٦٢ ص
(٢٩)
29 ـ باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده
٦٣ ص
(٣٠)
30 ـ باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة
٦٣ ص
(٣١)
31 ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان
٦٤ ص
(٣٢)
32 ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة
٦٦ ص
(٣٣)
33 ـ باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه
٦٩ ص
(٣٤)
34 ـ باب جواز العزل عن المتمتع بها
٧١ ص
(٣٥)
35 ـ باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
٧٢ ص
(٣٦)
36 ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
٧٢ ص
(٣٧)
37 ـ باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية
٧٣ ص
(٣٨)
38 ـ باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت
٧٤ ص
(٣٩)
39 ـ باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها
٧٤ ص
(٤٠)
40 ـ باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
٧٥ ص
(٤١)
41 ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
٧٥ ص
(٤٢)
42 ـ باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
٧٧ ص
(٤٣)
43 ـ باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها
٧٧ ص
(٤٤)
44 ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة
٧٨ ص
(٤٥)
45 ـ باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة
٧٩ ص
(٤٦)
46 ـ باب حكم التمتع بالامة لمن يقدر على الحرة
٧٩ ص
(٤٧)
1 ـ باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن بالملك
٨١ ص
(٤٨)
2 ـ باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج
٨٢ ص
(٤٩)
3 ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة
٨٣ ص
(٥٠)
4 ـ باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء
٨٦ ص
(٥١)
5 ـ باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها
٨٧ ص
(٥٢)
6 ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة
٨٩ ص
(٥٣)
7 ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
٩١ ص
(٥٤)
8 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا
٩١ ص
(٥٥)
9 ـ باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت
٩٤ ص
(٥٦)
10 ـ باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان
٩٥ ص
(٥٧)
11 ـ باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها
٩٦ ص
(٥٨)
12 ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
٩٨ ص
(٥٩)
13 ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة
٩٩ ص
(٦٠)
14 ـ باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها
١٠١ ص
(٦١)
15 ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها
١٠١ ص
(٦٢)
16 ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها
١٠٣ ص
(٦٣)
17 ـ باب وجوب استبراء الامة المسبية
١٠٤ ص
(٦٤)
18 ـ باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
١٠٤ ص
(٦٥)
19 ـ باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا
١٠٦ ص
(٦٦)
20 ـ باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب
١٠٧ ص
(٦٧)
21 ـ باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه
١٠٨ ص
(٦٨)
22 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين
١١٠ ص
(٦٩)
23 ـ باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله
١١٣ ص
(٧٠)
24 ـ باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا
١١٤ ص
(٧١)
25 ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه
١١٦ ص
(٧٢)
26 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا
١١٧ ص
(٧٣)
27 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى طلق
١١٨ ص
(٧٤)
28 ـ باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
١١٩ ص
(٧٥)
29 ـ باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها
١١٩ ص
(٧٦)
30 ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر
١٢١ ص
(٧٧)
31 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها
١٢٥ ص
(٧٨)
32 ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له
١٢٨ ص
(٧٩)
33 ـ باب حكم تحليل الامة للعبد
١٣٠ ص
(٨٠)
34 ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
١٣١ ص
(٨١)
35 ـ باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء
١٣٢ ص
(٨٢)
36 ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من
١٣٤ ص
(٨٣)
37 ـ باب حكم ولد الامة المحللة
١٣٥ ص
(٨٤)
38 ـ باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء
١٣٨ ص
(٨٥)
39 ـ باب كراهة استرضاع الامة الزانية إلا أن يحللها مالكها
١٣٩ ص
(٨٦)
40 ـ باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها
١٤٠ ص
(٨٧)
41 ـ باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق
١٤٢ ص
(٨٨)
42 ـ باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده
١٤٥ ص
(٨٩)
43 ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده
١٤٦ ص
(٩٠)
44 ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها
١٤٧ ص
(٩١)
45 ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
١٤٩ ص
(٩٢)
46 ـ باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك
١٥٣ ص
(٩٣)
47 ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار
١٥٤ ص
(٩٤)
48 ـ باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج
١٥٦ ص
(٩٥)
49 ـ باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما
١٥٧ ص
(٩٦)
50 ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه
١٥٩ ص
(٩٧)
51 ـ باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته
١٦٠ ص
(٩٨)
52 ـ باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
١٦١ ص
(٩٩)
53 ـ باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا
١٦٥ ص
(١٠٠)
54 ـ باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما
١٦٥ ص
(١٠١)
55 ـ باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
١٦٦ ص
(١٠٢)
56 ـ باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
١٦٩ ص
(١٠٣)
57 ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
١٧١ ص
(١٠٤)
58 ـ باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق
١٧٣ ص
(١٠٥)
59 ـ باب أن ولد الامة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط
١٧٥ ص
(١٠٦)
60 ـ باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها
١٧٦ ص
(١٠٧)
61 ـ باب أن من غصب جارية فأولدها
١٧٧ ص
(١٠٨)
62 ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح
١٧٨ ص
(١٠٩)
63 ـ باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
١٧٩ ص
(١١٠)
64 ـ باب أن زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها
١٨٠ ص
(١١١)
65 ـ باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة
١٨٣ ص
(١١٢)
66 ـ باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها
١٨٤ ص
(١١٣)
67 ـ باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية
١٨٥ ص
(١١٤)
68 ـ باب تحريم الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك
١٨٩ ص
(١١٥)
69 ـ باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها
١٨٩ ص
(١١٦)
70 ـ باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر
١٩٠ ص
(١١٧)
71 ـ باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات
١٩١ ص
(١١٨)
72 ـ باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد
١٩٢ ص
(١١٩)
73 ـ باب حكم إباق العبد وله زوجة
١٩٢ ص
(١٢٠)
74 ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق
١٩٣ ص
(١٢١)
75 ـ باب جواز وطء الامة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
١٩٤ ص
(١٢٢)
76 ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل
١٩٤ ص
(١٢٣)
77 ـ باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها
١٩٥ ص
(١٢٤)
78 ـ باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه
١٩٦ ص
(١٢٥)
79 ـ باب حكم تزويج المكاتبة
١٩٧ ص
(١٢٦)
80 ـ باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده
١٩٧ ص
(١٢٧)
81 ـ باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام
١٩٨ ص
(١٢٨)
82 ـ باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم
١٩٨ ص
(١٢٩)
83 ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا
١٩٩ ص
(١٣٠)
84 ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة
٢٠٠ ص
(١٣١)
85 ـ باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد
٢٠١ ص
(١٣٢)
86 ـ باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك
٢٠١ ص
(١٣٣)
87 ـ باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه
٢٠٢ ص
(١٣٤)
88 ـ باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها
٢٠٣ ص
(١٣٥)
1 ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
٢٠٧ ص
(١٣٦)
2 ـ باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب
٢١١ ص
(١٣٧)
3 ـ باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ
٢١٤ ص
(١٣٨)
4 ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
٢١٦ ص
(١٣٩)
5 ـ باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
٢١٦ ص
(١٤٠)
6 ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
٢١٧ ص
(١٤١)
7 ـ باب أحكام تدليس الامة وتزويجها بدعوى الحرية
٢٢٠ ص
(١٤٢)
8 ـ باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها
٢٢٠ ص
(١٤٣)
9 ـ باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها
٢٢٢ ص
(١٤٤)
10 ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
٢٢٣ ص
(١٤٥)
11 ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ
٢٢٤ ص
(١٤٦)
12 ـ باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ
٢٢٥ ص
(١٤٧)
13 ـ باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
٢٢٦ ص
(١٤٨)
14 ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة ، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة
٢٢٩ ص
(١٤٩)
15 ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن ، وأنكر الزوج
٢٣٣ ص
(١٥٠)
16 ـ باب حكم الرجل اذا تزوج وقال أنا من بني فلان فظهر كاذبا
٢٣٥ ص
(١٥١)
17 ـ باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
٢٣٦ ص
(١٥٢)
1 ـ باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه ، وأنه لاحد له
٢٣٩ ص
(١٥٣)
2 ـ باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ، وعدم جواز الشغار
٢٤٢ ص
(١٥٤)
3 ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا
٢٤٣ ص
(١٥٥)
4 ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
٢٤٤ ص
(١٥٦)
5 ـ باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته
٢٤٩ ص
(١٥٧)
6 ـ باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه
٢٥٣ ص
(١٥٨)
7 ـ باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه
٢٥٤ ص
(١٥٩)
8 ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول
٢٥٥ ص
(١٦٠)
9 ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
٢٦٣ ص
(١٦١)
10 ـ باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد
٢٦٤ ص
(١٦٢)
11 ـ باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز
٢٦٦ ص
(١٦٣)
12 ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها
٢٦٨ ص
(١٦٤)
13 ـ باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة
٢٧٠ ص
(١٦٥)
14 ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها
٢٧١ ص
(١٦٦)
15 ـ باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد
٢٧١ ص
(١٦٧)
16 ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه
٢٧٢ ص
(١٦٨)
17 ـ باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها
٢٧٣ ص
(١٦٩)
18 ـ باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون
٢٧٤ ص
(١٧٠)
19 ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
٢٧٤ ص
(١٧١)
20 ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
٢٧٥ ص
(١٧٢)
21 ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة
٢٧٨ ص
(١٧٣)
22 ـ باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها
٢٨٠ ص
(١٧٤)
23 ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها
٢٨٢ ص
(١٧٥)
24 ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا
٢٨٢ ص
(١٧٦)
25 ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دا
٢٨٣ ص
(١٧٧)
26 ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره
٢٨٤ ص
(١٧٨)
27 ـ باب أن من ذهبت زوجته الى الكفار فتزوج غيرها
٢٨٦ ص
(١٧٩)
28 ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال
٢٨٧ ص
(١٨٠)
29 ـ باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق
٢٨٩ ص
(١٨١)
30 ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر
٢٩٠ ص
(١٨٢)
31 ـ باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة
٢٩١ ص
(١٨٣)
32 ـ باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر
٢٩١ ص
(١٨٤)
33 ـ باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها
٢٩٢ ص
(١٨٥)
34 ـ باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة
٢٩٣ ص
(١٨٦)
35 ـ باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر
٢٩٤ ص
(١٨٧)
36 ـ باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها
٢٩٥ ص
(١٨٨)
37 ـ باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها
٢٩٦ ص
(١٨٩)
38 ـ باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها
٢٩٦ ص
(١٩٠)
39 ـ باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء
٢٩٧ ص
(١٩١)
40 ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
٢٩٩ ص
(١٩٢)
41 ـ باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول
٣٠١ ص
(١٩٣)
42 ـ باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها
٣٠٢ ص
(١٩٤)
43 ـ باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار
٣٠٢ ص
(١٩٥)
44 ـ باب ثبوت المهر بدخول الخصي
٣٠٣ ص
(١٩٦)
45 ـ باب أن من اقتض بكرا ولو باصبعه لزم مهرها
٣٠٣ ص
(١٩٧)
46 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها
٣٠٤ ص
(١٩٨)
47 ـ باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس
٣٠٥ ص
(١٩٩)
48 ـ باب أن من طلق امرأة قبل الدخول
٣٠٥ ص
(٢٠٠)
49 ـ باب مقدار المتعة للمطلقة
٣٠٨ ص
(٢٠١)
50 ـ باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
٣١٢ ص
(٢٠٢)
51 ـ باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
٣١٣ ص
(٢٠٣)
52 ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر
٣١٥ ص
(٢٠٤)
53 ـ باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة
٣١٨ ص
(٢٠٥)
54 ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
٣١٩ ص
(٢٠٦)
55 ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
٣٢١ ص
(٢٠٧)
56 ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء
٣٢٤ ص
(٢٠٨)
57 ـ باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء
٣٢٥ ص
(٢٠٩)
58 ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
٣٢٦ ص
(٢١٠)
59 ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر
٣٣٤ ص
(٢١١)
60 ـ باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
٣٣٦ ص
(٢١٢)
1 ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان
٣٣٧ ص
(٢١٣)
2 ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
٣٣٩ ص
(٢١٤)
3 ـ باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة
٣٤١ ص
(٢١٥)
4 ـ باب وجوب العدل في القسم الواجب
٣٤٢ ص
(٢١٦)
5 ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها
٣٤٢ ص
(٢١٧)
6 ـ باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره
٣٤٣ ص
(٢١٨)
7 ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
٣٤٥ ص
(٢١٩)
8 ـ باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللامة ليلة
٣٤٦ ص
(٢٢٠)
9 ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا
٣٤٧ ص
(٢٢١)
10 ـ باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
٣٤٨ ص
(٢٢٢)
11 ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
٣٤٩ ص
(٢٢٣)
12 ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن
٣٥٢ ص
(٢٢٤)
13 ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح
٣٥٣ ص
(٢٢٥)
1 ـ باب استحباب الاستيلاد وتكثير الاولاد
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
2 ـ باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه
٣٥٨ ص
(٢٢٧)
3 ـ باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف
٣٦٠ ص
(٢٢٨)
4 ـ باب استحباب طلب البنات واكرامهن
٣٦١ ص
(٢٢٩)
5 ـ باب كراهة كراهة البنات
٣٦٣ ص
(٢٣٠)
6 ـ باب تحريم تمنّي موت البنات
٣٦٦ ص
(٢٣١)
7 ـ باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن
٣٦٧ ص
(٢٣٢)
8 ـ باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
٣٦٨ ص
(٢٣٣)
9 ـ باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
٣٧٠ ص
(٢٣٤)
10 ـ باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
٣٧١ ص
(٢٣٥)
11 ـ باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد
٣٧٣ ص
(٢٣٦)
12 ـ باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
٣٧٣ ص
(٢٣٧)
13 ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
٣٧٤ ص
(٢٣٨)
14 ـ باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل
٣٧٦ ص
(٢٣٩)
15 ـ باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد
٣٧٨ ص
(٢٤٠)
16 ـ باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج
٣٧٨ ص
(٢٤١)
17 ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لايلحق الولد بالواطئ
٣٨٠ ص
(٢٤٢)
18 ـ باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
٣٨٥ ص
(٢٤٣)
19 ـ باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء
٣٨٥ ص
(٢٤٤)
20 ـ باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع ، وكيفيتها
٣٨٦ ص
(٢٤٥)
21 ـ باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا فبعد الولادة
٣٨٧ ص
(٢٤٦)
22 ـ باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن كان غير حسن
٣٨٨ ص
(٢٤٧)
23 ـ باب استحباب التسمية بأسماء الانبياء والائمة عليهم السلام
٣٩١ ص
(٢٤٨)
24 ـ باب استحباب التسمية باسم محمد ، وأقله الى اليوم السابع
٣٩٢ ص
(٢٤٩)
25 ـ باب استحباب التسمية بعلي
٣٩٥ ص
(٢٥٠)
26 ـ باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر
٣٩٦ ص
(٢٥١)
27 ـ باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره
٣٩٧ ص
(٢٥٢)
28 ـ باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث
٣٩٨ ص
(٢٥٣)
29 ـ باب كراهة كون الكنية أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم
٣٩٩ ص
(٢٥٤)
30 ـ باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما
٤٠٠ ص
(٢٥٥)
31 ـ باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
٤٠١ ص
(٢٥٦)
32 ـ باب استحباب أكل الحامل السفرجل ، وكذا الاب حين الحمل
٤٠٢ ص
(٢٥٧)
33 ـ باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع تمرات
٤٠٢ ص
(٢٥٨)
34 ـ باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
٤٠٥ ص
(٢٥٩)
35 ـ باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة
٤٠٥ ص
(٢٦٠)
36 ـ باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات
٤٠٧ ص
(٢٦١)
37 ـ باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود
٤١٢ ص
(٢٦٢)
38 ـ باب العقيقة عن المولود
٤١٢ ص
(٢٦٣)
39 ـ باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه
٤١٤ ص
(٢٦٤)
40 ـ باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد
٤١٥ ص
(٢٦٥)
41 ـ باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور
٤١٦ ص
(٢٦٦)
42 ـ باب أن عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش
٤١٧ ص
(٢٦٧)
43 ـ باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد
٤١٩ ص
(٢٦٨)
44 ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
٤٢٠ ص
(٢٦٩)
45 ـ باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي
٤٢٥ ص
(٢٧٠)
46 ـ باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة
٤٢٦ ص
(٢٧١)
47 ـ باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة
٤٢٨ ص
(٢٧٢)
48 ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
٤٢٩ ص
(٢٧٣)
49 ـ باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي
٤٣٠ ص
(٢٧٤)
50 ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب
٤٣٠ ص
(٢٧٥)
51 ـ باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها
٤٣٢ ص
(٢٧٦)
52 ـ باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا
٤٣٣ ص
(٢٧٧)
53 ـ باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا
٤٣٨ ص
(٢٧٨)
54 ـ باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره
٤٣٨ ص
(٢٧٩)
55 ـ باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
٤٤٠ ص
(٢٨٠)
56 ـ باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
٤٤٠ ص
(٢٨١)
57 ـ باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده
٤٤٢ ص
(٢٨٢)
58 ـ باب استحباب خفض البنت وآدابه
٤٤٢ ص
(٢٨٣)
59 ـ باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
٤٤٤ ص
(٢٨٤)
60 ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
٤٤٤ ص
(٢٨٥)
61 ـ باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته
٤٤٥ ص
(٢٨٦)
62 ـ باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
٤٤٦ ص
(٢٨٧)
63 ـ باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم
٤٤٧ ص
(٢٨٨)
64 ـ باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد
٤٤٧ ص
(٢٨٩)
65 ـ باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه
٤٤٩ ص
(٢٩٠)
66 ـ باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
٤٥٠ ص
(٢٩١)
67 ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها
٤٥١ ص
(٢٩٢)
68 ـ باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها
٤٥٢ ص
(٢٩٣)
69 ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين
٤٥٣ ص
(٢٩٤)
70 ـ باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
٤٥٤ ص
(٢٩٥)
71 ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة
٤٥٦ ص
(٢٩٦)
72 ـ باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة
٤٥٧ ص
(٢٩٧)
73 ـ باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك
٤٥٩ ص
(٢٩٨)
74 ـ باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع
٤٦٠ ص
(٢٩٩)
75 ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة
٤٦٢ ص
(٣٠٠)
76 ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
٤٦٤ ص
(٣٠١)
77 ـ باب كراهة استرضاع الناصبية
٤٦٦ ص
(٣٠٢)
78 ـ باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
٤٦٦ ص
(٣٠٣)
79 ـ باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة
٤٦٨ ص
(٣٠٤)
80 ـ باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط
٤٦٩ ص
(٣٠٥)
81 ـ باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم
٤٧٠ ص
(٣٠٦)
82 ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا
٤٧٣ ص
(٣٠٧)
83 ـ باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
٤٧٤ ص
(٣٠٨)
84 ـ باب استحباب تعليم الاولاد في صغرهم الحديث
٤٧٦ ص
(٣٠٩)
85 ـ باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده
٤٧٨ ص
(٣١٠)
86 ـ باب جملة من حقوق الاولاد
٤٧٩ ص
(٣١١)
87 ـ باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها
٤٨٢ ص
(٣١٢)
88 ـ باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته اياه
٤٨٣ ص
(٣١٣)
89 ـ باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
٤٨٤ ص
(٣١٤)
90 ـ باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
٤٨٦ ص
(٣١٥)
91 ـ باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا
٤٨٦ ص
(٣١٦)
92 ـ باب وجوب بر الوالدين
٤٨٧ ص
(٣١٧)
93 ـ باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين
٤٩٠ ص
(٣١٨)
94 ـ باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الاب
٤٩١ ص
(٣١٩)
95 ـ باب تحريم قطيعة الارحام
٤٩٢ ص
(٣٢٠)
96 ـ باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه
٤٩٤ ص
(٣٢١)
97 ـ باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه
٤٩٦ ص
(٣٢٢)
98 ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر
٤٩٦ ص
(٣٢٣)
99 ـ باب أن الذي ولد أخيرامن التوأمين هو الاكبر
٤٩٧ ص
(٣٢٤)
100 ـ باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد
٤٩٧ ص
(٣٢٥)
101 ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل
٤٩٨ ص
(٣٢٦)
102 ـ باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك
٤٩٩ ص
(٣٢٧)
103 ـ باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
٤٩٩ ص
(٣٢٨)
104 ـ باب تحريم العقوق وحده
٥٠٠ ص
(٣٢٩)
105 ـ باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط
٥٠٣ ص
(٣٣٠)
106 ـ باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما
٥٠٥ ص
(٣٣١)
107 ـ باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
٥٠٦ ص
(٣٣٢)
108 ـ باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
٥٠٧ ص
(٣٣٣)
109 ـ باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء
٥٠٧ ص
(٣٣٤)
1 ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
٥٠٩ ص
(٣٣٥)
2 ـ باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
٥١٣ ص
(٣٣٦)
3 ـ باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث
٥١٤ ص
(٣٣٧)
4 ـ باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها
٥١٥ ص
(٣٣٨)
5 ـ باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه
٥١٦ ص
(٣٣٩)
6 ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج
٥١٧ ص
(٣٤٠)
7 ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
٥١٨ ص
(٣٤١)
8 ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها
٥١٩ ص
(٣٤٢)
9 ـ باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها
٥٢٢ ص
(٣٤٣)
10 ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
٥٢٤ ص
(٣٤٤)
11 ـ باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب
٥٢٥ ص
(٣٤٥)
12 ـ باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب
٥٢٧ ص
(٣٤٦)
13 ـ باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه
٥٢٨ ص
(٣٤٧)
14 ـ باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها
٥٢٩ ص
(٣٤٨)
15 ـ باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس
٥٣٠ ص
(٣٤٩)
16 ـ باب استحباب الرضا بالكفاف
٥٣٢ ص
(٣٥٠)
17 ـ باب استحباب صلة الارحام
٥٣٣ ص
(٣٥١)
18 ـ باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعا
٥٣٨ ص
(٣٥٢)
19 ـ باب استحباب صلة الارحام ولو بالقليل
٥٣٩ ص
(٣٥٣)
20 ـ باب استحباب التوسعة على العيال
٥٤٠ ص
(٣٥٤)
21 ـ باب وجوب كفاية العيال
٥٤٢ ص
(٣٥٥)
22 ـ باب استحباب الجود والسخاء
٥٤٤ ص
(٣٥٦)
23 ـ باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك
٥٤٧ ص
(٣٥٧)
24 ـ باب تحريم البخل والشح بالواجبات
٥٤٩ ص
(٣٥٨)
25 ـ باب استحباب الاقتصاد في النفقة
٥٥٠ ص
(٣٥٩)
26 ـ باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
٥٥٥ ص
(٣٦٠)
27 ـ باب عدم جواز السرف والتقتير
٥٥٥ ص
(٣٦١)
28 ـ باب استحباب صيانة العرض بالمال
٥٥٧ ص
(٣٦٢)
29 ـ باب حد الاسراف والتقتير
٥٥٨ ص
(٣٦٣)
30 ـ باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق
٥٦٠ ص
(٣٦٤)
31 ـ باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
٥٦٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ٤٠ ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها

علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر؟ قال : لا بأس به.

٤٠ ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو

شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن

لم تخرج نقص مهرها

[ ٢٧١٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه بذلك.

[ ٢٧١٢٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها ، في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين


الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٢ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٢ | ١٥٠٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٤ | ٩.