وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - ١٠ ـ باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
[ ٢٧٢٦٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب اليه من الاخرى ، أله أن يفضل إحداهما؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك ( أن ) [١] له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٠ ـ باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا
وإن شاءا فرّقا
[ ٢٧٢٦٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١]؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله [٢].
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٠ | ٣٠٤. أخرج نحوه من التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] ليس في المصدر.
[٢] تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب العبيد والاماء.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٧ | ١٦٢٦.
[١] النساء ٤ : ٣٥.
[٢] الكافي ٦ : ١٤٦ | ٢.