وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣ - ٥٢ ـ باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٧٥١٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثقب أذن الغلام من السنّة ، وختان الغلام من السنة.
[ ٢٧٥١١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن السكوني قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : يا فاطمة ، اثقبي أذني الحسن والحسين عليهماالسلام خلافا لليهود.
٥٢ ـ باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا ،
ووجوب قطع سرته ، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم
[ ٢٧٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عبدالله بن جعفر جميعا ، عن عبدالله بن جعفر ، أنه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام : أنه روي عن الصادقين عليهمالسلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف ، وليس ـ جعلني الله فداك ـ لحجامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجامو اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا ، إن شاء الله؟ فوقع عليهالسلام : السنة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن ، إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، مثله [١].
[١] التهذيب ٧ : ٤٤٤ | ١٧٧٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦ | ٥.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣١٦ | ١٥٣٤.
الباب ٥٢
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٣٥ | ٣.
[١] الفقيه ٣ : ٣١٤ | ١٥٢٩.