وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧ - ٣٩ ـ باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء
محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها ( بما اشترط ) [١] وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
[ ٢٧١٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٩ ـ باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء ،
ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها
الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم
[ ٢٧١٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله
من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
[١] في المصدر : بالشرط.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٣ | ١٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ | ٨٣٦.
[١] تقدم في الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وبعمومه في الباب ٦. من أبواب الخيار.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وبعمومه في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٠ | ١٥٠١.