وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤ - ٣ ـ باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ
[ ٢٦٩٢٥ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن ( يزيد ) [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
[ ٢٦٩٢٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء [١]؟ قال : يفرق بينهما ولا مهر لها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣ ـ باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له
الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك
[ ٢٦٩٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٥.
[١] في المصدر : بريد.
٨ ـ قرب الاسناد : ١٠٩.
[١] الرتق : أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل. ( مجمع البحرين ٥ : ١٦٧ ).
[٢] تقدم في الحديث ٤ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ | ١٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ | ١٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ | ٨٩٠ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.