وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ٢٦ ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره
امرأة على خادم؟ قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت؟ قال : وسط من البيوت.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[ ٢٧٠٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة على دار؟ قال : لها دار وسط.
٢٦ ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره
قبل الدخول وبعده ، والاول أفضل
[ ٢٧٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل : يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال : إنما ذلك من المودة والالفة.
[ ٢٧٠٩٨ ] ٢ ـ ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليهالسلام : أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.
[١] التهذيب ٧ : ٣٦٦ | ١٤٨٥.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ | ١٥٢٠.
[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.
الباب ٢٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ | ١٥.
٢ ـ لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع ، وتجده في ارشاد القلوب : ١٧٤.