وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - ٤٤ ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ، ويطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة.
[ ٢٧٤٧٨ ] ١١ ـ وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك ، عقوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسموه يوم السابع.
[ ٢٧٤٧٩ ] ١٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الاحاديث الاربعة التي قبله.
[ ٢٧٤٨٠ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن العقيقة؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، الحديث.
[ ٢٧٤٨١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه
١١ ـ الكافي ٦ : ٢٧ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٢ | ١٧٦٩.
١٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ٤٤٢ | ١٧٧٠.
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣١٣ | ١٥١٨ ، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤١ ، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.
١٤ ـ الفقيه ٣ : ٣١٣ | ١٥٢١.