وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩ - ٢٩ ـ باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها
٢٨ ـ باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
[ ٢٦٦٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري [١] ، ( عن الحسين بن أبي عبدالله ، عن ابن أبي المغيرة ) [٢] ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : لانه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.
أقول : ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الاب [٣] ، والله أعلم.
٢٩ ـ باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها ،
وحكم أمة المرأة
[ ٢٦٦٧٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : يتزوج الرجل بالامة
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٣ | ١٤٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.
[١] في المصدر زيادة : عن أحمد بن إدريس.
[٢] في المصدر : عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.
الباب ٢٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤٨ | ١٤٢٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٤ | ٩١.