وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - ٩ ـ باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت
٩ ـ باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت
[ ٢٦٤٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
[ ٢٦٤٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن؟ قال : نعم.
[ ٢٦٤٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال : فقال : رفعت راية؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
[ ٢٦٤٤٠ ] ٤ ـ علي بن عيسي في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ، ثم نشطت لذلك ، وكان في
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ | ١٠٩٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ | ٥١٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ | ١٠٩١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ | ٥١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٥ | ١٩٤٩.
٤ ـ كشف الغمة ٢ : ٤٢٣.