وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ٢٣ ـ باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج
كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله ، ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) [٢].
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان ، مثله [٣].
[ ٢٦٥٢١ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [١] قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر [٢] آخر برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.
[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن ) [١] إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [٢] فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.
[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ ـ وعن عبد السلام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [١] قلت : ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل ، قال : لا بأس بأن يكون
[٢] سورة الطلاق ٦٥ : ١.
[٣] بصائر الدرجات : ٥٥٣.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ | ٨٦.
[١] النساء ٤ : ٢٤.
[٢] في المصدر : بأجل.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ | ٨٧.
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ | ٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] النساء ٤ : ٢٤.