وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - ١ ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان
أبواب القسم والنشوز والشقاق
١ ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان ،
وللثلاث ثلاث ، وللاربع أربع ، فإن كان عنده أقل فالباقي
للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء
[ ٢٧٢٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى ، أله أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال : نعم ، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، الحديث.
[ ٢٧٢٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى ، له أن يفضلها بشيء؟ قال : نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والاخرى ليلة ، لان له أن
أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٠ | ١٦٨١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ | ٨٦٥ ، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وأورده عن النوادر في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤١٩ | ١٦٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ | ٨٦٦ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٧ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.