وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ٥٥ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
عليه هنا [٣] وفي الطلاق [٤] والحدود [٥] وغير ذلك [٦] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٧].
٥٥ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم
الاشتباه والاختلاف
[ ٢٧١٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع.
[ ٢٧١٩١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها ، ألها عدة؟ فقال : ابتلي أبو جعفر عليهالسلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهماالسلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال :
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد.
[٥] يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
[٦] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
[٧] يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.
الباب ٥٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٧.