وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ٨٠ ـ باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده
٧٩ ـ باب حكم تزويج المكاتبة
[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٨٠ ـ باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده
[ ٢٦٨٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان [١] قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحل له أن يطأها؟ قال : فقال : لا بأس.
[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يأخذ من
الباب ٧٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.
[١] تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.
الباب ٨٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٥ | ٧٦٦.
[١] في نسخة : الزيات ـ الدقاق ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الدقاق.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.