وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٣ - ٢١ ـ باب وجوب كفاية العيال
أبي عبدالله عليهالسلام قال : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله.
[ ٢٧٨١٦ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الخزرج الانصاري ، عن علي بن غراب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ملعون ملعون من ألقى كله على الناس ، ملعون ملعون من ضيع من يعول.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ٢٧٨١٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين عليهالسلام : لئن أدخل السوق ومعي ( درهم أبتاع به ) [١] لحماً لعيالي وقد قرموا [٢] أحب إليّ من أن أعتق نسمة.
[ ٢٧٨١٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن معاذ بن كثير عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٥ ـ الكافي ٤ : ١٢ | ٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة.
[١] الفقيه ٣ : ١٠٣ | ٤١٧ و ٣ : ٣٦٢ | ١٧٢٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٦ ـ الكافي ٤ : ١٢ | ١٠.
[١] في نسخة : دراهم أبتاع بها ( هامش المخطوط ).
[٢] القرم : شدة شهوة اللحم ( الصحاح للجوهري ٥ : ٢٠٠٩ ) ، وفي نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ).
٧ ـ الكافي ٤ : ١٣ | ١٣ ، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة.
[١] تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح. يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٦ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٨ من هذه الابواب.