وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩ - ٥٤ ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
٥٤ ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
[ ٢٧١٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
[ ٢٧١٨٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ملامسة النساء هي [١] الايقاع بهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].
[ ٢٧١٨٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
[ ٢٧١٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
الباب ٥٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٤.
[١] في نسخة : هو « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦١ | ١٨٤٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ١.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٢.