وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - ٣٢ ـ باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر
٣١ ـ باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة
عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول
[ ٢٧١١١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة ، ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن إسحاق بن عمار ، نحوه [١].
٣٢ ـ باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون
الزهد من جهة الدين ، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى
تقبض مهرها
[ ٢٧١١٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن [١] بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام :
الباب ٤٩ ، وفي الباب ٥١ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ | ١٢٩٣.
[١] الكافي ٦ : ١٠٨ | ١٢.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٤ | ١٣٠١.
[١] في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ).