وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ٦٩ ـ باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها
٦٨ ـ باب تحريم الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك
[ ٢٦٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولك فيها شريك.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٦٩ ـ باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو
زوجها ، ويحل وطؤها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك
والمخالف والتسري منهما
[ ٢٦٨٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس.
الباب ٦٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ | ٦٩٥ ، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦٠.
[٢] تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهره.
الباب ٦٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.