وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦ - ١٣ ـ باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، مثله [٢].
[ ٢٦٩٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهالسلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.
أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله.
[ ٢٦٩٥٢ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
[ ٢٦٩٥٣ ] ٤ ـ وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
١٣ ـ باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر وتعتد ، فإن
رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وما لو ظهر
الزوج خنثى
[ ٢٦٩٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
[٢] الفقيه ٣ : ٣٣٨ | ١٦٢٨.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢٥.
[١] يأتي في الباب ١ من أبواب النفقات.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ | ١٦٢٩.
٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢٠.