وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - ٨٦ ـ باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك
[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد عن أبي الحسن عليهالسلام ، أنه كان ينام بين جاريتين.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر.
٨٥ ـ باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ،
بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء
[ ٢٦٨٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٨٦ ـ باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك ،
وحكم وطء الامة المرهونة
[ ٢٦٨٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إنه سئل
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٨.
الباب ٨٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٤٠.
[١] يأتي في الباب ٤ من أبواب الاستيلاد.
الباب ٨٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التدبير.