وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥ - ٥٤ ـ باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٥٣ ـ باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا
[ ٢٦٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان [١].
٥٤ ـ باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على
نكاحهما ، وليس لها الخيار ، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة
بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم
[ ٢٦٨٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
[١] يأتي في الباب ٥٣ من هذه الابواب.
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٦ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٣٤٣ | ١٤٠٤.
الباب ٥٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٧ | ١.