وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - ٣٠ ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر
الحمل على أنه تزوج الامة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا.
[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ، ثم تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق ، وإشاء لم يعتق.
[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها.
قال الشيخ : هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد.
[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [١].
أقول : تقدم وجهه [٢].
١١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٢ | ٧٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٤ | ٧٣٧.
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ | ٧٣٦.
١٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨٠٩.
[١] الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٣١.
[٢] تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.