وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - ٣١ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها
[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ ـ وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، الحديث.
[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لابأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.
[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ ـ وعنه عن محمد بن عبدالله يعني ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : يا محمد ، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فاذا خرجت فارددها إلينا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : « وتصيب منها » في أكثر النسخ [١].
[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ | ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٧ | ١٠٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٤٤ | ١٠٦٣.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٤١ | ١٠٥٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ | ٤٨٦.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٢ | ١٠٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ | ٤٨٨.
[١] الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٤.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ | ١٠٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ | ٤٩٢.