وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢ - ١١ ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
[ ٢٦٤٤٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري ، عن محمد بن عبدالله الاشعري [١] قال : قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وعلى استحباب السؤال [٣].
١١ ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
[ ٢٦٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها [١] كراهية العيب على أهلها.
[ ٢٦٤٤٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها [١].
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ | ١٠٩٤.
[١] فيه : أن محمد بن عبدالله الاشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٢٣ و ٢٥ من أبواب عقد النكاح.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من أبواب العدد.
الباب ١١
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٢ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : مخافة.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٢ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٨ | ٢٠٤.
[١] في المصدر : يفتضها.