وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢ - ٥٥ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر ، ونقل الشيخ [١] ذلك أيضا ، ثم قال : وهذا وجه حسن ، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.
[ ٢٧١٩٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول.
أقول : تقدم وجهه [١].
[ ٢٧١٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، أنّه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.
أقول : حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي [١].
[ ٢٧١٩٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل
[١] التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ذيل الحديث ١٨٦٩.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ | ١٨٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ | ٨٢١.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ | ١٨٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ | ٨٢٢.
[١] يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ١٨٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٩ | ٨٢٨.