وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ١٣ ـ باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة
١٣ ـ باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة
درهم ، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على
مهر السنة
[ ٢٧٠٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، وكان في الكلام : أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت : يقولون : لها مهور نسائها؟ فقال : مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة.
[ ٢٧٠٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الاشعري جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها؟ قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم ، الحديث.
أقول : هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا [١] وفي عقد النكاح [٢] وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة : على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله [٣] ، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضا [٤].
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٣ | ١٤٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ | ٨١٦.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٢ | ١٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ | ٨١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
[٣] تقدم في الباب ١٨ من أبواب المتعة.
[٤] مر في الباب ٤ من هذه الابواب.